«مسند أبي يعلى» (3/ 393 ت حسين أسد):
«1869 – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا قُرَّةُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ” دَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِصَحِيفَةٍ عِنْدَ مَوْتِهِ يَكْتُبُ فِيهَا كِتَابًا لِأُمَّتِهِ قَالَ: لَا يَضِلُّونَ وَلَا يُضَلُّونَ “، فَكَانَ فِي الْبَيْتِ لَغَطٌ، فَتَكَلَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَرَفَضَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم»
«1869 – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا قُرَّةُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ” دَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِصَحِيفَةٍ عِنْدَ مَوْتِهِ يَكْتُبُ فِيهَا كِتَابًا لِأُمَّتِهِ قَالَ: لَا يَضِلُّونَ وَلَا يُضَلُّونَ “، فَكَانَ فِي الْبَيْتِ لَغَطٌ، فَتَكَلَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَرَفَضَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم»
صحيح
«فتح الباري» لابن حجر (8/ 133 ط السلفية):
«فاختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم ما يشعر بأن بعضهم كان مصمما على الامتثال والرد على من امتنع منهم، ولما وقع منهم الاختلاف ارتفعت البركة كما جرت العادة بذلك عند وقوع التنازع والتشاجر.
وقد مضى في الصيام أنه صلى الله عليه وسلم خرج يخبرهم بليلة القدر فرأى رجلين يختصمان فرفعت، قال المازري: إنما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع صريح أمره لهم بذلك؛ لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب، فكأنه ظهرت منه قرينة دلت على أن الأمر ليس على التحتم بل على الاختيار فاختلف اجتهادهم، وصمم عمر على الامتناع لما قام عنده من القرائن بأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك عن غير قصد جازم، وعزمه صلى الله عليه وسلم كان إما بالوحي وإما بالاجتهاد، وكذلك تركه إن كان بالوحي فبالوحي وإلا فبالاجتهاد أيضا، وفيه حجة لمن قال بالرجوع إلى الاجتهاد في الشرعيات.
«فاختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم ما يشعر بأن بعضهم كان مصمما على الامتثال والرد على من امتنع منهم، ولما وقع منهم الاختلاف ارتفعت البركة كما جرت العادة بذلك عند وقوع التنازع والتشاجر.
وقد مضى في الصيام أنه صلى الله عليه وسلم خرج يخبرهم بليلة القدر فرأى رجلين يختصمان فرفعت، قال المازري: إنما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع صريح أمره لهم بذلك؛ لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب، فكأنه ظهرت منه قرينة دلت على أن الأمر ليس على التحتم بل على الاختيار فاختلف اجتهادهم، وصمم عمر على الامتناع لما قام عنده من القرائن بأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك عن غير قصد جازم، وعزمه صلى الله عليه وسلم كان إما بالوحي وإما بالاجتهاد، وكذلك تركه إن كان بالوحي فبالوحي وإلا فبالاجتهاد أيضا، وفيه حجة لمن قال بالرجوع إلى الاجتهاد في الشرعيات.
«مسند أبي يعلى» (3/ 394 ت حسين أسد):
1871 – حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعَا عِنْدَ مَوْتِهِ بِصَحِيفَةٍ لِيَكْتُبَ فِيهَا كِتَابًا لَا يَضِلُّونَ بَعْدَهُ وَلَا يُضَلُّونَ»، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ لَغَطٌ، وَتَكَلَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَرَفَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
1871 – حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعَا عِنْدَ مَوْتِهِ بِصَحِيفَةٍ لِيَكْتُبَ فِيهَا كِتَابًا لَا يَضِلُّونَ بَعْدَهُ وَلَا يُضَلُّونَ»، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ لَغَطٌ، وَتَكَلَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَرَفَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
«مسند أحمد» :
«حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَعَا عِنْدَ مَوْتِهِ بِصَحِيفَةٍ لِيَكْتُبَ فِيهَا كِتَابًا لَا يَضِلُّونَ بَعْدَهُ. قَالَ: فَخَالَفَ عَلَيْهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَتَّى رَفَضَهَا»
«حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَعَا عِنْدَ مَوْتِهِ بِصَحِيفَةٍ لِيَكْتُبَ فِيهَا كِتَابًا لَا يَضِلُّونَ بَعْدَهُ. قَالَ: فَخَالَفَ عَلَيْهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَتَّى رَفَضَهَا»
«مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» (4/ 214):
[بَابٌ وَصِيَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم]
7108 – عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعَا عِنْدَ مَوْتِهِ بِصَحِيفَةٍ لِيَكْتُبَ فِيهَا كِتَابًا لَا يَضِلُّونَ بَعْدَهُ، وَلَا يُضِلُّونَ. وَكَانَ فِي الْبَيْتِ لَغَطٌ فَتَكَلَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَرَفَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» -.
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَعِنْدَهُ فِي رِوَايَةٍ يَكْتُبُ فِيهَا كِتَابًا لِأُمَّتِهِ قَالَ: ” لَا يَظْلِمُونَ، وَلَا يُظْلَمُونَ “. وَرِجَالُ الْجَمِيعِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
[بَابٌ وَصِيَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم]
7108 – عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعَا عِنْدَ مَوْتِهِ بِصَحِيفَةٍ لِيَكْتُبَ فِيهَا كِتَابًا لَا يَضِلُّونَ بَعْدَهُ، وَلَا يُضِلُّونَ. وَكَانَ فِي الْبَيْتِ لَغَطٌ فَتَكَلَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَرَفَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» -.
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَعِنْدَهُ فِي رِوَايَةٍ يَكْتُبُ فِيهَا كِتَابًا لِأُمَّتِهِ قَالَ: ” لَا يَظْلِمُونَ، وَلَا يُظْلَمُونَ “. وَرِجَالُ الْجَمِيعِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
اللالئ البهية في شرح العقيدة الواسطية
بل كان يريد ان يكتب عهدا لما تماروا عنده وكان الذيزنهى عن الكتابة عمر كما ثبت ذلك في الصحيح وغيره من السنن والمسانيد
